Featured Video

نعم لرفع الدعم عن النظام حتى ينكشف ماوراء اللثام


حقوق إنسان السودان في الغذاء الصحى ودعمه

يكفل القانون الدولي لحقوق الإنسان 

حق الإنسان بالتمتع في الغذاء 

المناسب، أي الحصول على الغذاء

بكميات كافية وآمنة صحياً.

ويعُنى العهد الدولي الخاص بالحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

بصورة أشمل من أي صك آخر بهذا 

الحق، فطبقاً للمادة 11/1 من هذا 

العهد، تقر الدول الأطراف "بحق كل 

شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته

يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء،

والكساء، والمأوى وبحقه في تحسين 

متواصل لظروفه المعيشية"، بينما 

تعترف المادة 11/2، بأن هناك تدابير

أكثر استعجالاً وإلحاحاً قد تلزم 

لتأمين "الحق الأساسي في التحرر من 

الجوع وسوء التغذية "، وبالطبع لا 

يكفي للتحرر من الجوع وسوء التغذية

الحصول على كميات بعينها من الغذاء

بل المعنى يذهب إلى أبعد من ذلك

وهو توفير الغذاء الآمن الخالي من 

المواد الضارة. 


لم يقتصر ضمان الحق في الغذاء 

المناسب على العهد الدولي الخاص

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية

والثقافية ولكنه ورد في طائفة من 

الإعلانات والمواثيق والصكوك الدولية 

منها:

1/المادة 25/1 من الإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان " لكل شخص حق في مستوى

 معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاه له

ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل 

والملبس....".

2/المادة 20 من القواعد النموذجية

الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة في

العام 1955 "توفر الإدارة لكل سجين

في الساعات المعتادة وجبة طعام ذات

قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته

وقواه، ويجب أن تكون جيدة النوعية

وحسنة الإعداد والتقديم".

3/المادة 12/2 من اتفاقية القضاء 

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

لعام 1979 "تكفل الدول الأطراف 

للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق 

بالحمل والولادة وفترة ما بعد 

الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند

الاقتضاء وكذلك تغذية كافية أثناء

الحمل والرضاعة".

4/المادة 24/2/ج من اتفاقية حقوق

الطفل لعام 1989 "مكافحة الأمراض 

وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية 

الصحية الأولية، عن طريق أمور منها

تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة 

وعن طريق توفير الأغذية المغذية 

الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة 

في اعتبارها أخطار تلوث البيئة

ومخاطره". 

ويفرض الحق في الغذاء المناسب، شأنه

شأن أي حق إنساني آخر، ثلاثة أنواع

أو مستويات من الالتزامات على عاتق 

الدول الأطراف هي: الالتزام بالاحترام،

الحماية، والإعمال. 

والالتزام باحترام السبيل المتوفر

للحصول على الغذاء المناسب يستلزم

من الدول الأطراف ألا تتخذ أي تدابير

تسفر عن الحول دونه. والالتزام 

بالحماية يفرض على الدولة أن تتخذ

تدابير لضمان عدم حرمان الأفراد من 

الحصول على الغذاء المناسب. ويشمل 

الالتزام بالإعمال بدوره التزاماً 

بالوفاء (التسهيل) والتوفير.

والالتزام بالوفاء يعني أن تشارك 

الدولة في الأنشطة التي تعزز وصول 

الناس إلى موارد ووسائل ضمان مقومات

عيشهم، بما في ذلك الأمن الغذائي، 

واستخدام تلك الموارد والوسائل.

وكلما عجز فرد أو جماعة، لأسباب

خارجة عن نطاق إرادتهما، عن التمتع

بالحق في الغذاء المناسب بالوسائل

المتاحة للفرد أو الجماعة، يقع على

عاتق الدول الالتزام بأن تفي (توفر)

بذلك الحق مباشرة. 

الحق في الغذاء الكافي( المادة 11)

من العهد الدولي الخاص بالحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

التعليق رقم 12( الدورة العشرون، 

1999) وارد في الوثيقة5/1999/12EC.





0 التعليقات :

إرسال تعليق