بسم الله الرحمن الرحيم
حظر ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل
أولاً: الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحظر ومنع الانتشار
بُذلت الجهود الدولية لحظر ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في خطين متوازيين: الأول يهدف إلى تحريم استخدامها في الأغراض العسكرية، والثاني يهدف إلى منع تحويلها من الأغراض السلمية إلى الأغراض العسكرية.
وقد أسفرت هذه الجهود الدولية عن مجموعة من المعاهدات الدولية التي دخلت جميعها حيز التنفيذ وهي كالآتي: 1. معاهدة القطب الجنوبي سنة 1959، (The Antarctic Treaty)
وقد وقع المعاهدة أثنتا عشرة دولة في أول ديسمبر سنة 1959، في واشنطن، واتفقت أطراف المعاهدة على استخدام القطب الجنوبي فقط من أجل الأغراض السلمية وعلى تحريم أي إجراءات ذات طبيعة عسكرية بما يشمل التجارب على أي نوع من الأسلحة، كما نصت المعاهدة على تحريم أي تفجيرات نووية والتخلص من فضلات المواد المشعة في القطب الجنوبي .
ولضمان عدم الإخلال بأحكامها، مَنحت المعاهدة، أطرافها الحق في إرسال مراقبين Observers للقيام بالتفتيش. في أي وقت، وفي أي منطقة من مناطق القطب الجنوبي بما فيها محطات، ومنشآت، ومعدات. وكذلك القيام بتفتيش جميع السفن، والطائرات، في نطاق الوصول والمغادرة للقطب الجنوبي.
تعتبر هذه المعاهدة أول معاهدة تحرم التجارب النووية وتخلق أول منطقة في العالم خالية من الأسلحة النووية. 2 . معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت الماء سنة 1963
Treaty Banning Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and Under Water
في أغسطس 1963، وقع على هذه المعاهدة كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفيتي السابق، والمملكة المتحدة، وتهدف هذه المعاهدة إلى وضع حد لتلوث المحيط البشري بالمواد المشعة كخطوة أولى نحو تحقيق وقف تجارب تفجير الأسلحة النووية نهائياً وتحقيق هدف أساسي وهو نزع السلاح.
وتحظر المعاهدة على أطرافها، القيام بأي تـفجير لتجـربـة سلاح نووي. سواء كان على سطح الأرض، أو في الجو، أو في الفضاء الخارجي، أو تحت الماء، بما يشمل المياه الإقليمية، أو أعالي البحار، أو في أي مجال آخر، إذا كان هذا التفجير يؤدي إلى وجود مخلفات مشعة خارج حدودها الإقليمية.
وقد أصبحت المعاهدة سارية المفعول اعتباراً من 10 أكتوبر 1963، بعد إيداع الأطراف الثلاثة الأصلية تصديقاتها على المعاهدة وقد انضم إليهم أكثر من 100 دولة، ويطلق على المعاهدة اختصارTreaty Test Ban . 3. معاهدة المبادئ المنظمة لنشاط الدول في ميدان اكتشاف استخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى سنة 1967
Treaty Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies .
وقد نصت المعاهدة على تحريم وضع أية أسلحة نووية أو أي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل، في مدار حول الأرض، أو على الأجرام السماوية، أو في الفضاء الخارجي، ويقصر استخدام القمر والأجرام السماوية الأخرى في الأغراض السلمية. 4. معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية (معاهدة تلاتيلولكو سنة 1967)
Treaty for the Prohibitation of Nuclear Weapons in Latin America.
(The tlatelolco Treary).
أبرمت هذه المعاهدة في 14 فبراير سنة 1967، وتهدف إلى جعل أمريكا اللاتينية منطقة خالية من السلاح النووي، وهي تحرم على أطرافها القيام بأي نشاط في أقاليمها في مجال الأسلحة النووية، وتقصر استخدام الطاقة النووية على الأغراض السلمية فقط.
وتعتبر أمريكا اللاتينية، وفقاً لهذه المعاهدة أول منطقة في العالم، آهلة بالسكان خالية من الأسلحة النووية، وأن هذه المعاهدة تتيح تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنع تحويل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية إلى الأغراض العسكرية. 5. معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية سنة 1968
( Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons N P T )
في نهاية عام 1967، وضعت معاهدة منع الانتشار في صورتها النهائية كثمرة من ثمار جهود عشرين عاماً في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولجانها المتخصصة، وعشرة أعوام في لجنة الثمانية عشر، وبعد مفاوضات قدمت إلى الجمعية العامة بعد تعديلها في 11مارس 1968، فأصدرت الأخيرة قراراً بدعوة الدول إلى توقيعها في 12 يونيه 1968، وعُرضت للتوقيع فوقعتها أكثر من 70 دولة في ذلك الحين.
أصبحت معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية سارية المفعول اعتباراً من عام 1970، وتضمنت بنداً ينص على عقد مؤتمرات مراجعة كل خمس سنوات، وعقدت تلك المؤتمرات بالفعل أعوام 1975، 1980، 1985، 1990، كما كان هناك بند ينص على أن مدة سريان المعاهدة هو خمسة وعشرون عاماً، وفي مؤتمر المراجعة المنعقد في المدة من 17 إبريل إلى 6 مايو 1995، قرر أن يكون سريان المعاهدة لأجل غير مسمى.
أهداف المعاهدة
وضعت ديباجة المعاهدة وموادها في الاعتبار أن "التدمير الذي سوف يصيب الجنس البشري نتيجة الحرب النووية، والحاجة الملحة لبذل أقصى الجهود لمنع مثل هذه الحرب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة الشعوب، وأن انتشار الأسلحة النووية يزيد من خطر قيام حرب نووية وأن الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية يجب أن يكون متاحاً لجميع أطراف المعاهدة لما له من فوائد جليلة تعود على البشرية جمعاء".
وقد تضمنت هذه المعاهدة، مبادئ وأحكاماً، ترمي إلى تحقيق أهداف، فورية عاجلة. تتحقق آلياً بعد وضعها موضع التنفيذ، والتزام الأطراف بما جاء بها من أحكام. وكذلك أهدافاً تالية تتحقق في مراحل آجلة، كأثر مباشر لتنفيذ أحكام المعاهدة. أو نتيجة لمواصلة الجهود وإتمام الإجراءات، التي حثت المعاهدة على المضي فيها.
والأهداف الفورية العاجلة تتضمن:
أ. منع انتشار الأسلحة النووية.
ب. تطوير استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، مع الالتزام بنظام للضمانات يحقق هذين الهدفين.
أما الأهداف الآجلة فتتضمن:
أ. منع الحرب النووية.
ب. تأمين سلامة الشعوب.
ج. منع سباق التسلح.
د. العمل على وقف جميع التجارب النووية.
هـ. تخفيف حدة التوتر الدولي وتقوية الروابط بين الدول.
و. وقف صناعة الأسلحة النووية وتدمير ما هو موجود منها طبقاً لمعاهدة تعقد من أجل الحظر الشامل للتسلح. المعاهدة ومنع انتشار الأسلحة النووية
تضمنت المادة الأولى، تعهداً تلتزم به الدول الأطراف التي تمتلك الأسلحة، ألا تنقل بطريق مباشر، أو غير مباشر، إلى أي "متسـلم"، أياً كان، أسلحــة نــووية. أو أية أجهزة للتفجير النووي، أو تقوم بالإشراف، على هذه الأسلحة، أو الأجهزة، وكذلك ألا تساعد، أو تشجع، أو تحرض، بأية طريقة كانت، دولة غير ذات أسلحة نووية. على صنع، أو الحصول، على أسلحة نووية، أو أية أجهزة أخرى، للتفجير النووي، أو أن يكون لها إشراف على مثل هذه الأسلحة أو الأجهزة.
كما تضمنت مادتها الثانية، التزاماً آخر، تتعهد فيه الدول الأطــراف، التي لا تملك الأسلحة النووية، ألا تقبل - بطريق مباشر أو غير مباشر - من أي "ناقل"، أسلحة نووية، أو أي أجهزة أخرى، للتفجير النووي. أو الإشراف على هذه الأسلحة، أو الأجهزة، وكذلك لا تصنع أو تحصل، على أسلحة نووية. أو أي أجهزة أخرى للتفجير النووي. وألا تقبل المساعدة، على صنع هذه الأسلحة، أو الأجهزة، أو تسعى إليها. استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية
أكدت المعاهدة في ديباجتها فوائد الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية وضرورة إشراك جميع الدول الأطراف في هذا المجال.
كما ألزمت المادة الخامسة، أطراف المعاهدة، بالتعاون على ضمان إتاحة المنافع المحتملة، لأية استخدامات، سلمية للتفجيرات النووية، للدول التي لا تملك أسلحة نووية، وذلك عن طريق إجراءات دولية، مناسبة. على أن يتم التعاون، على أساس عادل، دون تفرقة، وبأقل سعر ممكن. دون أن يتحمل المستفيد، تكاليف البحث، والتطوير.
وتوسيعاً لنطاق الاستخدام السلمي، للطاقة النووية أكدت المعاهدة في الفقرة الأولى، من المادة الثانية، حق جميع الأطراف الثابت، في بحث، وتطوير، وإنتاج، واستخدام الطاقة النووية، في الأغراض السلمية. في حدود نظام الضمانات، دون تعطيل لهذا الاستخدام، كما أكدت الفقرة الثانية، من هذه المادة حق الدول الأطراف في تبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، كما ألزمت هذه الفقرة، الدول القادرة بالإسهام - فرادى أو مع غيرهم أو ضمن منظمات دولية - في تحقيق هذا الهدف. ضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية
ولقد تضمنت المعاهدة عدة أحكام، ومواد، تهدف إلى ضمان تحقيق الهدف الفوري الثاني. دون تعارض مع الهدف الأساسي، من عقدها، وهو منع الانتشار، ووضعت شروطاً خاصة لذلك، ويعتبر قبول نظام الضمانات، والالتزام بها مقتصراً على الدول الأطراف، التي لا تملك أسلحة نووية، دون الدول ذات الأسلحة النووية، كما جاء في المادة الثالثة.
وتحدد هذا النظام اتفاقيات تعقد بين هؤلاء الأطراف، وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفقاً لنظامها الأساسي ونظام ضماناتها، ويشترط فيه ألا يتعدى التحقق من تنفيذ الالتزامات التي تضعها المعاهدة، لمنع تحويل الاستخدامات السلمية إلى أغراض عسكرية. ويمتد نطاق تطبيق نظام الضمانات إلى المواد المصدرية، والإنشطارية الخاصة سواء كانت داخل أو خارج المنشآت، والأجهزة النووية، في جميع المناطق التي يجرى فيها نشاط نووي سواء كانت داخل أقاليم الدولة. أوفي أية منطقة خاضعة لسلطانها، أو تحت إشرافها، أما الأشياء الخاضعة لهذا النظام فتشمل المواد المصدرية، والمواد الانشطارية الخاصة، والمعدات المصممة خصيصاً، أو المعدة لتصنيع، أو استخدام، أو إنتاج مواد إنشطارية خاصة، لأية دولة غير مالكة للأسلحة النووية. وتشترط الفقرة (3) من المادة الثالثة، أن يطبق النظام دون الإضرار بالتطور الاقتصادي، والتكنولوجي، للأطراف أو بالتعاون الدولي في مجال نشاط استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية.
وبرغم من أن للمعاهدة أهمية خاصة، في مجال منع انتشار الأسلحة النووية. والعمل على نشر الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ألا أنه قد وجهة لها بعض الانتقادات التي تعيبها في عدة نواحي في مجالات عملها
إذ لا يمكن تطبيقها لمنع الانتشار القائم حالياً بين الأحلاف والقواعد العسكرية، كذلك لا تمنع من وضع خطط نووية للأحلاف العسكرية، وتعتمد على أسلحة نووية مكدسة في مخازن الدول النووية العظمى. ومما يزيد في ضعفها في هذا المجال، عدم انضمام دولتين نوويتين ودول كثيرة إليها، وبين الأخيرة دول قادرة على صناعة الأسلحة النووية سوف تعمل على صناعتها إذا تطلب أمنها ذلك.
1. في مجال منع انتشار الأسلحة النووية - الذي وضعت أساساً من أجله - لم تتضمن أحكاماً تلزم الدول ذات الأسلحة النووية، بالامتناع عن استلام أسلحة نووية، من الدول الأخرى، ذات الأسلحة النووية، التي ليست أطرافا فيها، كما أنها لا تمنع التعاون، بين الدول ذات السلاح النووي في صناعة وتطوير وإنتاج الأسلحة النووية، ولا تمنع انتقال الوضع النووي، الذي تتمتع به أية دولة تملك سلاحاً نووياً، إلى أي اتحاد تنضم إليه في المستقبل، وليس لها أثر رجعي. 2. في مجال نشر الاستخدام السلمي للطاقة النووية لم تضع المعاهدة معياراً كمياً، أو كيفياً، للمساعدة التي تقدمها الدول النووية، للدول الأخرى. وتركتها خاضعة للظروف السياسية، والاقـتـصادية، والعسكرية، دون تحديد قاطع، وفي سبيل هذه المساعدة تخضع الدول غير ذات السلاح النووي لنظام ضمانات يخلق نوعاً من الـوصاية، والإشراف على نشاطها في المجال النووي. 3. أنها لم تحقق توازناً بين الالتزامات والمسئوليات، فهي تؤكد المركز المتميز، وتدعم الاحتكار النووي، في جانب، وتعرض الإشراف، والرقابة، في جانب آخر، وتلزم الدول غير ذات الأسلحة النووية، أطرافها بالامتناع عن امتلاك الأسلحة النووية، دون أن توفر لها حماية فعالة منها. ولو أن الدول الـنـووية الثلاث، الأطراف فيها تعهدت بتوفير الدعم والمعاونة العاجلة - طبقاً لميثاق الأمم المتحدة - إلى أية دولة غير ذات سلاح نووي، طرف في المعاهدة، تتعرض لمثل هذا العدوان. كما صدر قرار من مجلس الأمن رقم 255 لسنة 1968، يؤكد ذلك إلا أن هــذا لا يرتقي إلى حكم تعاقدي كما يجب أن تتضمنه المعاهدة، كما أن استخدام القوة طبقاً لميثاق الأمم المتحدة يضعف أثره في العدوان النووي، لما يحتاجه من إجراءات ووقت في مجلس الأمن، يضاف إلى ذلك أن هذا الاستخدام يخضع لحق الاعتراض، وتمتلك هذا الحق في مجلس الأمن دول ليست أطرافاً في المعاهدة، كما أن اتخاذ قرار باستخدام الأسلحة النووية، ضد دولة تمتلك الأسلحة النووية، يخضع لاعتبارات خاصة بأمن الدولة الأولى، ومدى اسـتـعدادها للتراشق النووي، عبر القارات، من أجل الدفاع عن غيرها مما لا يجعل المعاونة عاجلة أو مؤكدة.
الأسباب التي تدعو إلى ضرورة تعديل المعاهدة
تجدر الإشارة إلى أن هناك تزايداً ملحوظاً في المطالب الدولية - خاصة من جانب العالم الثالث - بضرورة تعديل بعض أسس معاهدة منع الانتشار الأسلحة النووية "N.P.T" ارتباطاً بحدود المتغيرات الدولية الجديدة، وفي هذا المجال يمكن الإشارة إلى ما يلي:
• اتجاه بعض الدول مثل (الهند) لمحاولة إيجاد بعض القناعات الدولية لصالح تعديل أسس معاهدة انتشار الأسلحة النووية بما يسمح بانضمامها لدول النادي الذري ووضوح الرفض الغربي المستمر لذلك.
• إعلان الأمين العام للأمم المتحدة في يناير 1993، وعلى إثر توقيع معاهدة الأسلحة الكيماوية الجديدة بتزايد الحاجة الدولية لبلورة معاهـدة جديدة للأسلحة النووية على نفس النمط وبما يحقق أهداف "نزع" السلاح النووي على المستوى العالمي.
• رؤية العديد من الدول أن معاهدة "N.P.T."ذات طابع تمييزي لصالح الدول النووية وتتصف بعدم توفيرها ضمانات كاملة للدول غير النووية خاصة في مجال التعهد بعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها في مواجهتها.
• استمرارية وجود بعض الدول النووية - واقعياً - غير المنضمة إلى معاهدة "N.P.T." وبشكل يتناقض مع جوهر المعاهدة ودون وجود قوى مؤثرة ضاغطة تسمح بتخليها عن الخيار النووي (مثل الهند، وباكستان، وإسرائيل . . .).
6. معاهدة حظر وضع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في قاع البحار والمحيطات وباطن تربتها سنة 1970
Treaty on the Prohibitation of the Emplacement of Nuclear Weapons and other Weapons of Mass Destruction on the Sea - Bed and the Ocean floor and in the Subsoil there of.
Treaty on the Prohibitation of the Emplacement of Nuclear Weapons and other Weapons of Mass Destruction on the Sea - Bed and the Ocean floor and in the Subsoil there of.
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع هذه المعاهدة في ديسمبر سنة 1970، ووقعتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي السابق والمملكة المتحدة البريطانية في 11 فبراير سنة 1970.
تحرم المعاهدة وضع، أو زرع الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، في قاع البحار والمحيطات. وما تحت القاع خارج نطاق الحد الخارجي لمنطقة الإثنى عشر ميلاً المشار إليها في القسم الثاني من اتفاقية البحر الإقليمي والمنطقة المجاورة لسنة 1958.
7. المعاهدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي لتحديد تجارب الأسلحة النووية تحت الأرض سنة 1974
Treary Between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on the Limitation of Underground Nuclear Weapons Test.
Treary Between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on the Limitation of Underground Nuclear Weapons Test.
أبرمت المعاهدة في 3 يوليو سنة 1974، ويتضح من ديباجتها الهدف منها وهو تخفيض سباق التسلح النووي، من أجل تحقيق نزع عام شامل للسلاح تحت رقابة دولية فعالة في أقرب وقت ممكن.
نصت المعاهدة على حظر القيام بتجارب نووية، تحت الأرض، بمقدار يزيد عن 150 كيلو طن، كما أن كل طرف، سيقوم بتخفيض التجارب النووية تحت الأرض إلى أدنى حد، وأن الطرفين سوف يستمران في مفاوضاتهما للوصول إلى التخلي عن جميع تجارب الأسلحة النووية تحت الأرض.
8. اتفاقية حظر وتطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (الـبـيـولوجـيـة) والـسموم وتدمير الموجودة منها سنة 1973
Convention on the Prohibition of the Development, Production, a stock piling of
Bacteriological ( Biological ) & Toxins Weapons, and their Desruction .
Convention on the Prohibition of the Development, Production, a stock piling of
Bacteriological ( Biological ) & Toxins Weapons, and their Desruction .
تم فتح باب التوقيع والانضمام للاتفاقية، في واشنطن، وموسكو، ولندن، اعتباراً من 10 أبريل 1973، وأصبحت سارية المفعول اعتبارا من 26 مارس 1975، بعد انضمام 23 دولة لها.
وفى مارس عام 1980، عقد مؤتمر المراجعة الأول في جنيف، وحتى هذا التاريخ كان عدد الدول التي انضمت للاتفاقية 87 دولة وعدد الدول التي وقعت فقط دون أن تضع تصديقاتها على المعاهدة، 39 دولة، من بينها مصر، ولم توقع على هذه الاتفاقية إسرائيل.
وهذه الاتفاقية لا تتضمن وسيلة فعالة للتحقق من التزام الدول الأطراف بها وترك أمر التحقق والتأكد والتفتيش للوسائل الوطنية داخل الدولة وليس للوسائل الدولية أو لجان تعيين من قبل الدول الأعضاء بالاتفاقية.
لقد طالبت مصر في مؤتمر المراجعة سنة 1980، بضرورة تعديل الاتفاقية فيما يتعلق ببند إجراءات التحقق والتفتيش داخل الدولة المشكو في حقها وبررت عدم انضمامها (توقيعها فقط) بأنها تنتظر ما سيسفر عنه مؤتمر المراجعة بالإضافة إلي مدى عالمية الانضمام خاصة بالنسبة لدول الشرق الأوسط (وتعني بذلك إسرائيل).
9. معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية (C W C)
في التاسع والعشرين من أبريل سنة 1997، دخلت المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية حيز التنفيذ حيث صدَّقت عليها 75 دولة من إجمإلي 164 دولة وقعت عليها، ولقد احتاج الأمر إلى ثلاثين عاماً ليبدأ التفاوض بشأنها وخمس سنوات من المفاوضات ليتم التوصل إلى صيغتها الحالية، وتحظر هذه المعاهدة استخدام أو تطوير أو إنتاج أو تخزين أو نقل الأسلحة الكيماوية وتطالب بتدمير المخزون الكلي من الأسلحة الكيماوية التي تمتلكها الدول الموقعة عليها في غضون عشر سنوات أي حتى عام 2007، ولم توقع أو تصدِّق على المعاهدة كل من مصر والعراق وسوريا وليبيا وإيران وكوريا الشمالية.
الجهود التي بذلت لإقناع دول العالم بهذه المعاهدة
نتيجة لما حدث خلال حرب الخليج الأولى، واكتشاف امتلاك العراق، لمخزون إستراتيجي هائل من هذه النوعية من أسلحة الدمار الشامل. وما أعقب ذلك من الغزو العراقي للكويت. وتهديده باستخدامها ضد دول الخليج، ودول التحالف الدولي، فضلاً عن تزايد الاهتمام العالمي بالبيئة. انتشر الخوف من امتلاك أي من الدول المتطرفة لهذه الأسلحة، بما يهدد الأمن والاستقرار الدولي ناهيك عن احتمالات وقوع مثل هذه الأسلحة في أيدي الجماعات، أو المنظمات الإرهابية، أو في أيدي أنظمة عرقية أو وثنية يصعب السيطرة عليها.
ولذلك كان السعي الدولي لإقناع دول العالم بأهمية هذه المعاهدة، ومن ثم جاء يناير 1993، وخلال الاحتفال في باريس ببدء التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية ووصل عدد الدول الموقعة عليها إلى 164 دولة، وكان الأمل بأن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 13 يـنـايـر 1995، من خلال تصديق 65 دولة على هذه المعاهدة، ولكن ذلك لم يحدث، فحتى نهاية عام 1994، لم تكن قد صدقت على المعاهدة سوى 19 دولة فقط.
كما قامت الأمم المتحدة بعقد دورات تدريبية للمتخصصين، حيث تم خلال عام 1994، البدء بعقد دورتين لتدريب ممثلي السلطات الوطنية لمراجعة الخطوط الرئيسية للمعاهدة وطرحها للنقاش، وفي نوفمبر 1994، تم في الهند عقد دورة تدريبية متقدمة للخبراء والمتخصصين الدوليين، أما خلال عام 1995، فقد استمر نشاط الأمم المتحدة في عقد الندوات (3 ندوات) والدورات التدريبية بهدف إقناع الدول بالتصديق على معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، لذلك ارتفع عدد الدول المصدقة على المعاهدة إلى 36 دولة بنهاية عام 1995، ثم ارتفع عدد الدول المصدقة على المعاهدة إلى 69 دولة في نهاية عام 1996، ومع بداية عام 1997، أمكن الحصول على تصديق خمس دول أخرى، ويبقى الموقف الروسي الأمريكي بدون رد، وبذلك أصبح إجمالي الدول المصدقة 74 دولة من إجمالي 164 دولة وقعت عليها، وبذلك يكون عدد الدول المصدقة أقل من نصف عدد الدول الموقعة على هذه المعاهدة.
كما قامت الأمم المتحدة بعقد دورات تدريبية للمتخصصين، حيث تم خلال عام 1994، البدء بعقد دورتين لتدريب ممثلي السلطات الوطنية لمراجعة الخطوط الرئيسية للمعاهدة وطرحها للنقاش، وفي نوفمبر 1994، تم في الهند عقد دورة تدريبية متقدمة للخبراء والمتخصصين الدوليين، أما خلال عام 1995، فقد استمر نشاط الأمم المتحدة في عقد الندوات (3 ندوات) والدورات التدريبية بهدف إقناع الدول بالتصديق على معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، لذلك ارتفع عدد الدول المصدقة على المعاهدة إلى 36 دولة بنهاية عام 1995، ثم ارتفع عدد الدول المصدقة على المعاهدة إلى 69 دولة في نهاية عام 1996، ومع بداية عام 1997، أمكن الحصول على تصديق خمس دول أخرى، ويبقى الموقف الروسي الأمريكي بدون رد، وبذلك أصبح إجمالي الدول المصدقة 74 دولة من إجمالي 164 دولة وقعت عليها، وبذلك يكون عدد الدول المصدقة أقل من نصف عدد الدول الموقعة على هذه المعاهدة.
موقف الولايات المتحدة من المعاهدة
أعدت وكالة الحظر والسيطرة على التسلح، الأمريكية، في نهاية مايو 1994، مسودة حول أسلوب تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. وأرسلتها للكونجرس، إلا أنه في أكتوبر 1994، قرر 103 من أعضاء الكونجرس، عدم الموافقة على الاتفاقية.
وخلال عام 1995، سعت الإدارة الأمريكية، إلى التعرف على أسباب رفض الكونجرس للمعاهدة، فبرزت ضرورة إجراء أكثر من 38 تعديلاً، على بنود المعاهدة. من أهمها عدم التصديق على المعاهدة قبل أن تصدق عليها روسيا، وضرورة ربط التصديق الأمريكي، بانضمام كل من سورية، والعراق، وإيران، وليبيا، وكوريا الشمالية، أليها. كما طالب مجلس الشيوخ، عدم استقبال مراقبين للمعاهدة من دول تتهمها واشنطن برعاية الإرهاب.
وخلال عام 1995، سعت الإدارة الأمريكية، إلى التعرف على أسباب رفض الكونجرس للمعاهدة، فبرزت ضرورة إجراء أكثر من 38 تعديلاً، على بنود المعاهدة. من أهمها عدم التصديق على المعاهدة قبل أن تصدق عليها روسيا، وضرورة ربط التصديق الأمريكي، بانضمام كل من سورية، والعراق، وإيران، وليبيا، وكوريا الشمالية، أليها. كما طالب مجلس الشيوخ، عدم استقبال مراقبين للمعاهدة من دول تتهمها واشنطن برعاية الإرهاب.
وفي 22 أغسطس 1996، قامت الأجهزة المسئولة بالولايات المتحدة بحصر مخزونها الإستراتيجي من الأسلحة الكيماوية، والذي تبين أنه يصــل إلى 30 ألف طن من الغازات السامة - يجرى تخزين حوالي 44 % منها في الصحارى الأمريكية - وتقرر الاستغناء عن بعض هذا المخزون، خاصة في ظل توافر ذخائر كيماوية ثنائية، وتعتبر الولايات المتحدة، هي الدولة الوحيدة على المستوى العالمي التي تمتلك تكنولوجيا إمكانيات تدمير أسلحتها الكيماوية، بصورة آمنة والتي تنفذ من خلال برنامج التعاون لخفض التهديد مع روسيا الاتحادية، ومن ثم يمكن أن تساعد الولايات المتحدة روسيا، لإنتاج وسائل متطورة لتدمير أسلحة الدمار الشامل لديها، بما فيها المخزون الإستراتيجي للأسلحة الكيماوية.
وخلال انعقاد مجلس الشيوخ الأمريكي، في جلسته يوم 25 أبريل 1997، تم إقرار تصديق الولايات المتحدة على المعاهدة، بموافقة 74 عضواً، واعتراض 26 عضواً، لتنضم واشنطن إلى قائمة الدول المصدقة على المعاهدة ليصبح الإجمالي 75 دولة.
موقف روسيا الاتحادية من المعاهدة
موقف روسيا الاتحادية من المعاهدة
في مارس 1994، عقدت لجنة الشئون الخارجية في مجلس الدوما (النواب) الروسي جلسة استماع حول اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، كما أعلن رئيس إدارة السيطرة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، بأن روسيا ستكون أكثر تأثيراً وفعالية إذا لم تكن ضمن قائمة أول 65 دولة وقعت على الاتفاقية وصدقت عليها، ولكن رئاسة الأركان الروسية ساندت تصديق روسيا على المعاهدة، وكان ذلك خلال لقاء لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، في أكتوبر 1994، ولكن لم تتم الموافقة على التصديق.
ويرجع الرفض الروسي، إلى مشكلة رئيسية تتمثل في تكلفة برنامج تدمير الأسلحة الكيماوية، وأيضاً عدم توفر التكنولوجيا اللازمة لذلك بطريقة آمنة.
كان تبرير مجلس الدوما الروسي، الذي أعلنه رئيس اتحاد الأمن الكيماوي الروسي، ليف فيودروف، في 25 إبريل 1997، لعدم الموافقة على المعاهدة هو عدم قدرة روسيا على تحمل الأعباء المالية المترتبة على المعاهدة، في غضون عشر سنوات، رغم أن فترة "الحفظ الأمين" لهذا السلاح قد انتهت، ولذلك أرجاء مجلس الدوما التصديق على المعاهدة إلى موعد لاحق.
كان تبرير مجلس الدوما الروسي، الذي أعلنه رئيس اتحاد الأمن الكيماوي الروسي، ليف فيودروف، في 25 إبريل 1997، لعدم الموافقة على المعاهدة هو عدم قدرة روسيا على تحمل الأعباء المالية المترتبة على المعاهدة، في غضون عشر سنوات، رغم أن فترة "الحفظ الأمين" لهذا السلاح قد انتهت، ولذلك أرجاء مجلس الدوما التصديق على المعاهدة إلى موعد لاحق.
وفى تطور مفاجئ وافق مجلس الدوما، فى شهر أكتوبر 1997، على التصديق على المعاهدة بعد أن تحقق من المساهمة الأمريكية في تكاليف تدمير الأسلحة الكيماوية الروسية.
الموقف المصري من المعاهدة
شاركت مصر، بإيجابية خلال مختلف مراحل المفاوضات الخاصة بالتوصل إلى نص واضح للمعاهدة، يهدف إلى القضاء التام على إحدى فئات أسلحة الدمار الشامل.
ويساوي في الحقوق والواجبات بين جميع الأطراف، وأن يتحقق في النهاية الأمن والسلم الدوليان، ولكن كان موقف مصر الذي أعلنته عند فتح باب التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، عام 1993، هو ضرورة التعامل مع اتفاقيات نزع السلاح بما يحقق التوازن في التزامات دول المنطقة، ويحمي الأمن والاستقرار، في منطقة الشرق الأوسط، ويتجنب الأسلوب الانتقائي في التعامل مع أسلحة الدمار الشامل، ومن هنا ظهرت ضرورة الترابط بين توقيع اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية وبين إزالة السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط، والسعي لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في المنطقة.
الموقف الإسرائيلي من المعاهدة
تمتلك إسرائيل مجموعة متنوعة من الأسلحة الكيماوية، والبيولوجية، فمن الترسانة الكيماوية، تمتلك إسرائيل، الغازات السامة، سواء المؤثرة على الجلد، أو التي تؤثر في الدم، أو على الأعصاب، أو المهيجة للعيون.
يضاف إلى ذلك الترسانة البيولوجية، والتي تضم البكتريا، والفيروسات، والميكروبات، التي تسبب أمراض الطاعون، والكوليرا، والحمى الصفراء .. الخ.
ورغم كل ذلك فقد وقعت إسرائيل، على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية عام 1993، ولكنها لم تصدق عليها، وتُرجع المصادر الإسرائيلية السبب في ذلك إلى:
أولاً: امتلاك بعض الدول العربية خاصة سورية، وليبيا، والعراق، لهذه الأسلحة. ، كما أن إيران، تمتلك مثل هذه الأسلحة،واحتمال استخدامها ضد إسرائيل.
ثانياً: إنها تبرر للمجتمع الدولي بأنها حاولت التوقيع في البداية لإظهار حسن النوايا، ولكنها الآن لا تصدق على المعاهدة، دفاعاً عن نفسها في وجه الآخرين.
ثالثاً: أن التصديق على المعاهدة، يتطلب قيام إسرائيل، بتدمير مخزونها من هذه الأسلحة، قبل عام 2007، وهو ما تعتبره إسرائيل تهديداً لأمنها واستراتيجيتها العسكرية.
رابعاً: أن التصديق سوف يعرض إسرائيل، للجان التفتيش الدولية، التي قد يتحول نشاطها داخل الأراضي الإسرائيلية، إلى الكشف عن إمكانيات إسرائيل النووية.
خامساً: لقد كان التوقيع الإسرائيلي، على المعاهدة في البداية مناورة لكشف الدول العربية، وموقفها الرافض، ولم تكن إسرائيل جادة في التصديق عليها، وطالما قد تحقق الهدف، فلا داعي للتصديق على المعاهدة، في ظل المساندة الأمريكية، لموقفها الإستراتيجي من الحفاظ على الإخلال بالتوازن في المنطقة.
مباحثات لعقد معاهدة حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الراديولوجية أ. في 9 يوليو1979، تقدم الاتحاد السوفيتي، والولايات المتحدة الأمريكية، بمشروع مشترك، لعقد معاهدة خاصة بتحريم الأسلحة الراديولوجية (الأسلحة التي تستخدم مواد مشعة) بخلاف تلك التي تنجم عن انفجارات نووية.
ب. تقدمت مصر، والسويد، وعدد من دول العالم الثالث، بمقترحاتها بخصوص البنود الواردة بالاتفاقية.
11. من أبرز المباحثات والاتفاقيات والمعاهدات التي دعمت الوفاق بين القوتين
أ. مباحثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية
( Stratigie Arms Limitation Talks (SALT1
والتي أسفرت عن توقيع :
(1) معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ البالستيكية، التي وقعت عام 1972.
(2) اتفاقية الصواريخ العابرة للقارات، التي وقعت عام 1972.
(3) بروتوكول لمقاومة الصواريخ المضادة للصواريخ البالستيكية.
(4) بروتوكول فلاديفوستك، الذي تم توقيعه عام 1974.
ب. مباحثات (سولت2) عام 1979(SALT 2)
أهم ما ورد بها:
(1) عقد اتفاقية لمدة 8 سنوات يخفض فيها الحد الأقصى للصواريخ (سواء كانت عابرة للقارات أو تلك التي تطلق بالقاذفات الاستراتيجية أو من الغواصات) من 3400 صاروخ التي توصلوا إليها في سولت 1 إلى 2200 فقط منها 1320 فقط صواريخ متعددة الرؤوس النووية.
(2) بروتوكول لمدة 3 سنوات، لمنع تطوير نظم الصواريخ عابرة القارات، وتحديد أقصى مدى للصواريخ كروز، 2500 كيلومتر، على ألا يزيد مدى الصواريخ التي تطلق من الجو أو الغواصات، عن 600 كيلومتر، واستمرار عدد الصواريخ الســـوفيتية، (SS-18)، 308 صاروخ.
(3) إعلان مبادئ (Declaration of Principles) تكون أساس لإتفاقية سولت3 (SALT 3).
12. في عام 1978، عقدت اتفاقية بين بريطانيا، وروسيا حول منع الحرب النووية، بسبب الحوادث. مشابهة للاتفاقية بين أمريكا، وروسيا، التي وقعت عام 1971، والاتفاقية بين فرنسا، والاتحاد السوفيتي السابق.
13. في عام 1987، عقدت اتفاقية الأسلحة النووية متوسطة المدى، والتي وضعت حداً للأسلحة النووية متوسطة المدى، عابرة القارات، لكل من روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية.
كما عقدت اتفاقية إنشاء مراكز المخاطر النووية، وتم بُناءً عليه، تأسيس مركزين أحدهما في واشنطن، والآخر في موسكو، لتحسين الاتصالات وتبادل المعلومات عن الصواريخ النووية.
14. في عام 1989، عقدت اتفاقية بين الولايات المتحدة، والاتحاد السوفيتى ، حول منع الأنشطة العسكرية الخطرة، بهدف منع الحوادث بين القوات العسكرية، عن طريق إنشاء وسائل الاتصال، وصيانتها، وتهدف أيضا إلى حل مشاكل الدخول في المناطق القومية للطرف الآخر.
15. في عام 1991، عقدت اتفاقية ستارت بين الاتحاد السوفيتي ، والولايات المتحدة الأمريكية ، لتقليل الأسلحة النووية الاستراتيجية.
16. أهم محادثات الحد من التسليح
أ. محادثات جنيف
تمت بين الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفيتي، بشأن الأسلحة النووية، وأسلحة الفضاء، واستمرت المفاوضات بعد توقيع اتفاقية ستارت عام 1991.
ب. مؤتمر الأربعين
وقد أجرته أربعين دولة، حول نزع السلاح، في جنيف، لإعداد التقرير السنوي، للأمم المتحدة، حول العديد من الموضوعات، ومن أهمها الأسلحة الكيماوية.
ج. محادثات نظام السماوات المفتوحة
والذي عرضه الرئيس الأمريكي جورج بوش في مايو 1989، في بودابست.
د. استمرار محادثات إجراءات بناء الثقة، والأمن، نتيجة لاستمرار متابعة وثيقة فينا، عام 1990 بهدف زيادة شروط هذه الوثيقة.
17. موقف دول منطقة الشرق الأوسط، من الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بحظر ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل
أ. موقف إسرائيل
يمكن إجمال الموقف الإسرائيلي من المعاهدات الدولية في الآتي:
(1) وقعت إسرائيل، على بروتوكول جنيف، في فبراير سنة 1969، مع التحفظات الآتية:
(أ) حقها في استخدام هذه الأسلحة ضد الدول الموقعة على هذا البروتوكول.
(ب)حقها في استخدام هذه الأسلحة ضد الدول الموقعة على هذا البروتوكول ولم تلتزم بأحكامه.
(ج) حقها في استخدام هذه الأسلحة ضد الدول الموالية أو المتحالفة للدول غير الملتزمة لنصوص البروتوكول.
(د) حقها في استخدام هذه الأسلحة ضد الدول التي تسمح بإستخدام أراضيها في العدوان عليها.
(ه) تحفظت على إنتاج الغازات المسيلة للدموع، والسموم، والمبيدات النباتية، حيث تعتبرها غازات غير حربية لأنها غير قاتلة.
(2) أيدت إسرائيل الرأي الأمريكي القائل بأن غازات الهلوسة، أو غازات شل القدرة، أكثر إنسانية من الأسلحة التقليدية، أو تحقق الهدف العسكري بأقل خسائر في الأفراد، دون حدوث كسور أو عاهات كالتي تسببها الأسلحة التقليدية.
(3) من المحتمل أن تكون تحفظات إسرائيل عند توقيع البروتوكول دافعاً لها لاستخدام الغازات النفسية والسموم التي قد يكون لها - في الجرعات العالية - نفس تأثير الغازات الأخرى بحجة أنها لا تعتبرها غازات حربية في تحفظاتها على هذا البروتوكول.
(4) لم توقع أو تصدق إسرائيل على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
ب. موقف مصر والدول العربية من المعاهدات الدولية
يمكن إجماله في الآتي:
(1) وقعت مصر على بروتوكول جنيف دون تحفظات وذلك في ديسمبر سنة 1928.
(2) وقعت مصر على الجزء الخاص بالأسلحة البيولوجية وذلك في أبريل سنة 1972.
(3) يتمثل الموقف الرسمي لمصر في رفض استخدام الأسلحة الكيماوية، والبيولوجية، مع الاحتفاظ بحقها في استخدام كل الوسائل الدفاعية المضادة لهذه الأسلحة.
(4) أكدت مصر في إبريل من عام 1990، دعوتها إلى إنشاء منطقة منزوعة الأسلحة الكيماوية، والبيولوجية، والنووية، في الشرق الأوسط.
(5) المطالبة بانضمام إسرائيل إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وعدم إعطاء أية دولة من دول المنطقة وضعاً خاصاً.
(6) أن يكون هناك إشراف دولي من قبل أجهزة الأمم المتحدة على الحد من مستويات التسلح في المنطقة.
(7) أن يسير موضوع الحد من التسلح جنباً إلى جنب مع جهود السلام، لأن توافر الرغبة في السلام سيؤدى إلى الحد من التسليح ونزع أسلحة الدمار الشامل.
(8) موقف الدول العربية يتفق تماماً مع الموقف المصري، من المعاهدات الدولية مع التأكيد على ضرورة تجنب الفصل بين نزع الأسلحة الكيماوية والنووية في الشرق الأوسط.
(9) صدقت كل من مصر، العراق، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، الصـومال، السـودان، سوريـا، تونس، الـيـمـن الجنـوبـية، على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية بالإضافة إلى أن الكويت، واليمن الشمالية، وقعتا ولم تصدقا عليها.
0 التعليقات :
إرسال تعليق