Featured Video

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة


إعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18/12/1979 بمقتضى القرار

34/180 تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/1981 طبقا للمادة 27 (1)


الديباجة
إنّ الدول الأطراف في هذه الإتفاقية،

إذ تلاحظ أنّ ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية،

وإذ تلاحظ أنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أنّ جميع الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وأنّ لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،

وإذ تلاحظ أنّ الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان عليها واجب ضمان حق الرجال والنساء في التمتع على قدم المساواة بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،

وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقية الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، والتي تشجع المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة،



وإذ تلاحظ أيضاً القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة للنهوض بالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة،

وإذ يساورها القلق، مع ذلك، لأنه على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، لا يزال هناك تمييز واسع النطاق ضد المرأة،

وإذ تشير إلى أنّ التمييز ضد المرأة يشكل إنتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان وعقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدها السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية،

وإذ يساورها القلق لأنه لا تتاح للمرأة، في حالات الفقر، إلا أقل الفرص للحصول على الغذاء والصحة والتعليم والتدريب والعمالة والحاجات الأخرى،

واقتناعاً منها بأنّ إقامة نظام إقتصادي دولي جديد، يستند إلى الإنصاف والعدل، سيسهم إسهاماً بارزاً في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة،

وإذ تشدد على أنّ إستئصال آفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والإستعمار الجديد والعدوان والإحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول أمر أساسي بالنسبة إلى تمتع الرجال والنساء بحقوقهم تمتعا" كاملا"،

وإذ تؤكد أنّ تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، والتعاون المتبادل فيما بين جميع الدول بغضّ النظر عن نظمها الإجتماعية والإقتصادية، ونزع السلاح العام الكامل ولا سيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعّالة، وتوكيد مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وأعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والإستعمارية والإحتلال الأجنبي في تقرير المصير والإستقلال، وكذلك احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية ستنهض بالتقدم الإجتماعي والتنمية، وستسهم، نتيجة لذلك، في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة،

واقتناعاً منها بأنّ التنمية التامة والكاملة لبلد ما، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعاً أقصى مشاركة من جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين،

وإذ تضع في اعتبارها إسهام المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفي تنمية المجتمع، الذي لم يطبق به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الإجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفي تنشئة الأطفال، وإذ تدرك أنّ دور المرأة في الإنجاب لا ينبغي أن يكون أساساً للتمييز، بل إنّ تنشئة الأطفال تتطلب بدلا" من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل،

وإذ تدرك أنّ تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة،

وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لذلك الغرض، التدابير اللازمة للقضاء على ذلك التمييز بجميع أشكاله ومظاهره،

وقد اتفقت على ما يلي:

الجزء الأول

المادة 1:

لأغراض هذه الإتفاقية يعني مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو إستبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الإعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة بحقوق الإنسان والحريات السياسية في الميادين السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الإعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغضّ النظر عن حالتها الزوجية.

المادة 2:

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:

أ- تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى.

ب- اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها بما في ذلك ما يقتضيه الأمر جزاءات لحظر كل تمييز ضد المرأة.

ج- إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعّالة للمرأة من أي عمل تمييزي، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الإختصاص والمؤسسات العامة الأخرى .

د- الإمتناع عن الإضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة ، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الإلتزام.

هـ- اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة.

و- اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.

ز- إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.

المادة 3:

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين ولا سيما الميادين السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية كل التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

المادة 4:

1- لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً كما تحدده هذه الإتفاقية ، ولكنه يجب ألاّ يضمن بأي حال من الأحوال كنتيجة له الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت.



المادة 5:

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:

أ- تعديل الأنماط الإجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف تحقيق القضاء على التحيّزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين أو على أدوار نمطيّة للرجل والمرأة.

ب- كفالة أن تضمن التربية السرية تفهما" سليما" للأمومة بوصفها وظيفة إجتماعية والإعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء وتنشئة أطفالهم وتطورهم على أن يكون مفهوماً أنّ مصلحة الأطفال هي الإعتبار الأساسي في جميع الحالات.

المادة 6:

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع لمكافحة جميع أشكال الإتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة.

الجزء الثاني

المادة 7:

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد وبوجه خاص تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل الحق في:

أ- التصويت في جميع الإنتخابات والإستفتاءات العامة، وأهلية الإنتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالإقتراع العام.

ب- المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية.

ج- المشاركة في جميع المنظمات ولجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد.

المادة 8:

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والإشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

المادة 9:

1- تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساوياً لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الإحتفاظ بها أو تغييرها وتضن بوجه خاص ألاّ يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير تلقائياً جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

2- تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

الجزء الثالث

المادة 10:

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

أ- نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، وللوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للإلتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني.

ب- توافر نفس المناهج الدراسية، ونفس الإمتحانات وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومبانٍ ومعدات مدرسية من نفس النوعية.

ج- القضاء على أي مفهوم نمطيّ عن دور الرجل والمرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم.

د- نفس الفرص للإستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية.

هـ- نفس الفرص للوصول إلى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولا سيما التي تهدف إلى تضيق، في أقرب وقت ممكن، أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة.

و- خفض معدلات ترك المدرسة قبل الأوان بين الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللواتي تركن المدرسة قبل الأوان.

ز- نفس الفرص للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية.

ح- الوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الأسر ورفاهها ، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط الأسرة.

المادة 11:

1- تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

أ- الحق في العمل بوصفه حقاً غير قابل للتصرف لكل البشر.

ب- الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الإختيار نفسها في شؤون التوظيف.

ج- الحق في حرية إختيار المهنة والعمل والحق في الترقية والأمن الوظيفي ، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم و التدريب المتكرر.

د- الحق في المساواة في الأجر،بما في ذلك الإستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة وفي تقييم نوعية العمل.

هـ- الحق في الضمان الإجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد، والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وأي شكل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر.

و- الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

2- توخياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة ولضمان حقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

أ- لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين.

ب- لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا إجتماعية مماثلة دون أن تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو العلاوات الإجتماعية.

ج- لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الإجتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال.

د- لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3- يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة إستعراضاً دورياً في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب اللزوم.

المادة 12:

1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة.

2- بالرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات المجانية عند اللزوم وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة.

المادة 13:

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الإقتصادية والإجتماعية لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، ونفس الحقوق ولا سيما:

أ- الحق في الإستحقاقات الأسرية.

ب- الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي.

ج- الحق في الإشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

المادة 14:

1- تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصادياً لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الإقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس التساوي مع الرجل، المشاركة في التنمية الريفية والإستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في:

أ- المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات.

ب- نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة.

ج- الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الإجتماعي.

د- الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، والحصول كذلك، في جملة أمور، على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق، زيادة كفاءتها التقنية.

هـ- تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص إقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص.

و- المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية.

ز- فرصة الحصول على الإئتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي كذلك في مشاريع التوطين الريفي.

ح- التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولاسيما فيما يتعلق بالإسكان وخدمات الصرف الصحي و الكهرباء والماء، والنقل، والإتصالات.

الجزء الرابع

المادة 15:



2- تمنح الدول الأطراف المرأة أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل في الشؤون المدنية، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية، وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية.

3- توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.



المادة 16:

1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

أ‌- نفس الحق في عقد الزواج.

ب- نفس الحق في حرية إختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلاّ برضاها الحر

ج- نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه.

د- نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة، بغضّ النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور ا لمتعلقة بأطفالها، وفي جميع الأحوال، تكون مصالح الأطفال هي الراجحة.

هـ- نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.

و- نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الإجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة.

ز- نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة، والمهنة والوظيفة.

ح- نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.

2- لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزاميا".

الجزء الخامس

المادة 17:

1- لغرض دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الإتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف عند بدء نفاذ الإتفاقية من ثمانية عشر خبيراً وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيراً من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تشمله هذه الإتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الإعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.

2- ينتخب أعضاء اللجنة بالإقتراع السري من قائمة بالأشخاص الذين ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصاً واحداً من بين مواطنيها.

3- يجري الإنتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الإتفاقية. وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل إنتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون فترة شهرين. ويعدّ الأمين العام قائمة بالترتيب الأبجدي بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مبيناً الدول الأطراف التي رشحتهم، ويقدمها إلى الدول الأطراف.

4- تجري إنتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفي ذلك الإجتماع، الذي يشكل إشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصاباً قانونياً له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.

5- ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أنّ فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الإنتخابات الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الإنتخاب الأول فوراً، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.

6- يجري إنتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقاً لحكام الفقرات 2 و3 و4 من هذه المادة بعد التصديق أو الإنضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم إختيار إسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.

7- لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها، رهناً بموافقة اللجنة.

8- يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الإعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.

9- يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للإضطلاع بصورة فعّالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الإتفاقية.

المادة 18:

1- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، للنظر من قبل اللجنة، تقرير عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الإتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، وذلك:

أ- في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية.

ب- وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك.

2- يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالإلتزامات المقررة في هذه الإتفاقية.

المادة 19:

1- تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.

2- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.

المادة 20:

1- تجتمع اللجنة في العادة مرتين سنوياً لفترة لا تزيد عن أسبوعين للنظر في التقارير المقدمة وفقاً للمادة 18 من هذه الإتفاقية.

المادة 21:

1- تقدم اللجنة تقريراً سنوياً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الإقتصادي والإجتماعي، عن أنشطتها، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.

المادة 22:

يحق للوكالات المختصة أن تمثل لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أنشطتها من أحكام هذه الإتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الإتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أنشطتها.

الجزء السادس

المادة 23:

ليس في هذه الإتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أكثر تيسيراً لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وتكون قد وردت:
أ- في تشريعات دولة من الدول الأطراف.

ب- أو في أية إتفاقية أو معاهدة أو إتفاق دولي آخر نافذ بالنسبة إلى تلك الدولة.

المادة 24:

تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق العمال الكاملة للحقوق المعترف بها في هذه الإتفاقية.

المادة 25:

1- يكون التوقيع على هذه الإتفاقية مفتوحاً لجميع الدول.

2- يسمي الأمين العام للأمم المتحدة وديعاً لهذه الإتفاقية.

3- تخضع هذه الإتفاقية للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

4- يكون الإنضمام إلى هذه الإتفاقية مفتوحاً لجميع الدول وينفذ الإنضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 26:
1- يجوز لأي دولة من الدول الأطراف، في أي وقت، أن تطالب إعادة النظر في هذه الإتفاقية، وذلك عن طريق إشعار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
1- تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون. 4- تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية إختيار محل سكناهم وإقامتهم. 2- تعقد إجتماعات اللجنة عادة" في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة. 2- يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة لغرض إعلامها.
2- تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة ما يتخذ من خطوات، إن لزمت، فيما يتعلق بذلك الطلب.

المادة 27:
1- يبدأ نفاذ هذه الإتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الإنضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2- بالنسبة لكل دولة تصدق على هذه الإتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الإنضمام العشرين، يبدأ نفاذ الإتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع هذه الدولة وثيقة تصديقها أو إنضمامها.
المادة 28:
1- يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الإنضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
المادة 29:

1- يعرض للتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية ولا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول وإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى إتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة.

2- لأية دولة طرف أن تعلن لدى توقيع هذه الإتفاقية أو التصديق عليها أو الإنضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة (1) من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظاً من هذا القبيل.

بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظاً من هذا القبيل.

3- لأية دولة طرف أبدت تحفظاً وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 2- لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع هذه الإتفاقية وغرضها. 3- يجوز سحب لتحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح ذلك الإشعار نافذ المفعول إعتباراً من تاريخ تلقيه

0 التعليقات :

إرسال تعليق